عنوان الفتوى : حكم معاقبة الموظف المقصر فصلاً أو خصماً

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا شاب أعمل مديراً لإحدى الشركات في المملكة وحملت الأمانة من صاحب الشركة، سؤالي هو: عندما أقدم على فصل الموظف المقصر أو خصم من راتبه أكون ارتكبت إثماً، علما بأن أي خطأ من الموظفين يضر بي عند صاحب المنشأة؟ وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن تولى على أحد من الناس فالواجب عليه أن يحكم بالعدل، كما قال الله تعالى: إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا [النساء:58].

وفي الحديث: ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولاً، لا يفكه إلا العدل، أو يوبقه الجور. رواه أحمد.

ولتعلم أيها الأخ الكريم أنك راع على هؤلاء الموظفين وعلى هذه الشركة التي أوكلت إليك إدارتها، وأنت مسؤول عن رعيتك، فإذا تحريت العدل وقمت بين موظفيك بالقسط فعاقبت المسيء وأثبت المحسن فقد أديت ما يجب عليك وحفظت الأمانة، وإن أسأت التصرف فظلمت الناس إرضاء لصاحب الشركة وجرياً مع مصلحتك فقد خنت الأمانة وتحملت مظالم رعيتك، ولا ينفعك عند الله طلب الحظوه عند صاحب المنشأة، نسأل الله لنا ولك العدل في الرضى والسخط.

والله أعلم.  

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة