عنوان الفتوى : حد الضرورة التي تبيح للزوجة الخروج من بيت زوجها بدون إذنه
هل يوجد إثم على الزوجة التي تترك بيت زوجها بعد أن يتكرر طردها منه في أي مشكلة، مع العلم بأن الزوج عصبي جدا ويتمادى مع زوجته بالسب والإهانة، ودائما يجد مبررات لأفعاله ولم يمض على زواجهم أكثر من ستة أشهر، حتى والداه يرون أنه شديد القسوة مع الزوجة ويغلطونه في تصرفاته، مع العلم أنه قاس معهم أيضا، ويبرر ذلك دائما بشتى الأسباب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على كلا الزوجين تقوى الله تعالى، وأن يؤدي كل منهما ما عليه من الحق، عالما أنه مسؤول بين يدي الله عز وجل، وليعلم أن الواجب على الزوج عشرة زوجته بالمعروف امتثالا لقوله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. {النساء: 19}. فلا يجوز له أن يؤذيها أو يهينها بالسب ونحوه، وليس له أن يطردها من البيت أو يخرجها منه.
وعلى هذا الزوج أن يترك القسوة والغلظة، وأن يعلم أن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، فينبغي مناصحته وتذكيره بتقوى الله تعالى ورعاية حق الزوجة، وترك العنف والقسوة مع الناس عموما ومع الزوجة خصوصا، ومع الوالدين بأخص الخصوص، وعلى هذه الزوجة أن تصبر ما دامت في عصمة هذا الزوج، وتؤدي الذي عليها وتسأل الله الذي لها، وتجتهد في الدعاء لهذا الزوج أن يشرح الله صدره ويهديه للتي هي أقوم، ولا يجوز لها الخروج من بيته إلا بإذنه، إلا إن خرجت لضرورة، كأن كانت تخرج لتتظلم منه إلى وليها أو القاضي لينصفها ويأتيها بحقها، فيجوز لها الخروج بغير إذنه والحال هذه، كما بيّنّا ذلك في الفتوى رقم: 95195.
والله أعلم.