عنوان الفتوى : يجب سداد ديون الميت التي أقر بها في وصيته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

وصى والدي وصية يقول فيه أنا يا محمد إني أكيد أخطئت على نفسي وأستغفر الله وأتوب إليه، وإني أقول بصحة عقل وبحضور قلبي: أن عندي وفي ذمتي أمانة هي صداق ابنتي، وأنني حافظها لها، وهي تقول: احفظها لي وهى 50000 ريال. وإن لزوجتي أم عيالي في البيت 35000 ريال. وإن والدتي لها ثلث وهو 20ألف ريال. وأن ولدي الكبير وهو وكيل على إخوته وكيل على ثلثي، وأنه وكيل على ثلث جدته المذكور وهو 20 ألف. وهذا لمن يشهد، والله خير الشاهدين سؤالي: هل هذه الوصية يعمل بها، علمنا بأن والدي رحمه الله لم يوقع عليها، ولم يبصم، وكاتب الوصية توفي رحمه الله، وهي مكتوبة في ورقة عادية؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن اعتراف الميت بدين عليه وأمانه عنده في حال وعيه يعتبر إقرارا منه بذلك الحق لأهله، فإذا وصى بأن لديه حقا لأمه أو زوجه أو بنته فيجب العمل بمضمون ذلك.

وننصح بالرجوع للمحاكم الشرعية للنظر في ملابسات الأمر وثبوت الوصية.

والله أعلم.