عنوان الفتوى : الطيرة المحرمة
أنا امرأة متزوجة عمري 34 سنة عندما حملت لأول مرة لم أستطع الإنجاب إلا بعملية وماتت البنت مباشرة والغريب فى الأمر أن عمتي: أم زوجي توفيت بعد 10 أيام، وبعد ثلاثة أشهر حملت مرة ثانية ببنت، وعمي تزوج الزوجة الثانية وأيضا أنجبت بعملية وبعد 15يوما توفيت زوجة عمي الثانية وبعد فترة قصيرة تزوج عمي الزوجة الثالثة، والآن أخذت دواء لمنع الحمل لأني أصبحت خائفة أن أحمل وعندما أنجب تتوفى زوجة عمي الثالثة. هل لى علاقة بما حدث ؟. أفيدوني جزاكم الله خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا علاقة لك بما حدث، وإنما ذلك بقدر الله وإذنه، فلا تلتفتي إلى هذا الأمر وإن تكررت الوفاة بتكرر الإنجاب،
ومحاولتك منع الحمل مخافة وفاة زوجة عمك فداخلة في الطيرة المحرمة ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: الطيرة شرك الطيرة شرك ثلاثا وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد، وصححه الألباني.
والطيرة مصدر تطير. قال النووي في شرحه على صحيح مسلم عن الطيرة: وهي مصدر تطير طيرة...
وقال: والتطير التشاؤم وأصله الشيء المكروه من قول أو فعل أو مرئي، وكانوا يتطيرون بالسوانح والبوارح فينفرون الظباء والطيور فإن أخذت ذات اليمين تبركوا به ومضوا في سفرهم وحوائجهم وإن أخذت ذات الشمال رجعوا عن سفرهم وحاجتهم وتشاءموا بها، فكانت تصدهم في كثير من الأوقات عن مصالحهم فنفى الشرع ذلك وأبطله ونهي عنه.
وقال: الطيرة شرك؛ أي: اعتقاد أنها تنفع أو تضر إذ عملوا بمقتضاها معتقدين تأثيرها فهو شرك؛ لأنهم جعلوا لها أثرا في الفعل والإيجاد.
وقال ابن حجر في فتح الباري: وإنما جعل ذلك شركا لاعتقادهم أن ذلك يجلب نفعا أو يدفع ضرا فكأنهم أشركوه مع الله تعالى. وقوله: ولكن الله يذهبه بالتوكل إشارة إلى أن من وقع له ذلك فسلم لله ولم يعبأ بالطيرة أنه لا يؤاخذ بما عرض له من ذلك.
وفي مسند أحمد عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ردته الطيرة من حاجة فقد أشرك. قالوا: يا رسول الله ما كفارة ذلك؟ قال: أن يقول أحدهم: اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. صححه الألباني.
فعليك بالكف عن تناول تلك الحبوب والتوكل على الله عز وجل، واعلمي أن الله جل وعلا إن أراد لها الحياة فلن يضرها إنجابك، وإن أراد لها الوفاة فلن ينفعها توقفك عن الإنجابك.
وانظري للفائدة الفتوى رقم: 14326.
والله أعلم.