عنوان الفتوى : الانتقال لدار أخرى خشية التضرر بسكنى الأولى هل يعتبر من الطيرة؟
تزوجت مرتين، وحدث طلاق. المرة الأولى: كان بسبب عدم التفاهم وعدم الجماع، واجتهدت أن أعرف السبب، وكلها احتمالات ضعف جنسي بسبب حالة نفسية، ثم طلقت وأعدت الفحص، وكان سليما. تزوجت مرة أخرى وحدث طلاق بسبب التشنج المهبلي، واختلفنا كثيرا من السبب، واتهمت بالضعف الجنسي، وزرت عدة أطباء، ونفوا هذا، ولكن حدث الطلاق. الآن هل لو تزوجت أتزوج في نفس الشقة التي تزوجت فيها المرتين السابقتين؟ الناس تقول: غَيِّر، يمكن فيها حاجة، وأنا لا أريد أن يعرف أحد من الجيران عندما أتزوج بهذا لا أعرف ماذا أخشى. بالضبط أخشى من الكلام والنظر والتتبع، وأخاف أن يكون تغيير الشقة من التشاؤم المنهي عنه. فماذا أفعل؟ مع العلم قام أحد الناس بعمل رقية شرعية لي، وقال لا شيء عندك.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن ييسر أمرك، ويصلح شأنك، ويرزقك ذرية طيبة. ونوصيك بكثرة الدعاء، فإن الخير كله بيد الله سبحانه، قال تعالى: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ {غافر:60}.
أما بخصوص ما سألت عنه فالجواب أنك إن كرهت المقام في هذه الدار، وخشيت أن يكون قد نالك ضرر بسكناها فلا حرج عليك في الانتقال منها ليكون الزواج في غيرها، مع اعتقاد أن كل شيء كائن بتقدير الله، وأنه لا دخل للدار بهذا الأمر، فهو حينئذ ليس من الطيرة المنهي عنها. وتجد تفصيلا جيدا وكلاما للعلماء حول هذه المسألة في الفتوى رقم: 122545.
والله أعلم.