عنوان الفتوى : حكم دفع الفوائد لفقير ليحج
أنا صاحب الفتوى رقم :120834 ، سؤالي هو :هل يجوز لي أن أنفق من تلك الأرباح على خالتي التي تنوي الحج هذا العام ؟وهى ليس لديها أبناء ينفقون عليها ولديها مبلغ من المال ولكن لا يكفى لرسوم الحج، فهل يجوز أن أكمل لها رسوم الحج من هذه الأرباح ؟ وإذا كان لا يجوز، فهل يجوز أن أساعدها على أداء الفريضة من زكاة أموالي الأخرى .أفيدوني؟ .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد نص الفقهاء على أن مصرف المال الحرام ـ ومنه فوائد البنوك ـ مصالح المسلمين العامة أو يتخلص منها بدفعها للفقراء والمساكين قال الغزالي رحمه الله: وان كان -أي المال الحرام- لمالك لا يعرفه ويئس من معرفته فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة كالقناطر والربط والمساجد ومصالح طريق مكة ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه وإلا فيتصدق به على فقير أو فقراء انتهى.
وعليه؛ فليس لك أن تدفع إليها هذه الفوائد المحرمة لأن هذه الفوائد إنما تصرف في مصالح المسلمين وتدفع كذلك إلى الفقراء والمساكين الذين لا يجدون كفايتهم، وليس دفع المال إلى خالتك لتحج به من هذا الباب، وأما دفعك من مال الزكاة إليها لهذا الغرض فمحل خلاف بين أهل العلم، وقد فصلنا هذا الخلاف ورجحنا المنع وهو مذهب الجمهور في الفتوى رقم: 121909.
والله أعلم.