عنوان الفتوى : ترك الزواج ممن زنى بها ليس ظلما لها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا إنسان مذنب في حق الله، أقمت علاقة محرمة مع امرأة وعصيت ربنا، وأنا الآن لا أريد أن أظلمها ولا أعرف هل أتزوجها أو أتركها؟ لو تركتها أكون قد ظلمتها لأن أمي غير موافقة عليها، ولا تريدها أن تكون زوجة لي، أنا لا أعرف ماذا أعمل؟ محتار والله وفى عذاب أتزوجها أو أتركها؟ طيب لو تركتها هكذا أكون قد ظلمتها.محتاج للرد؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليس في ترك الزواج من هذه المرأة ظلم لها، وإنما هي قد ظلمت نفسها بإقامة تلك العلاقة المحرمة معك.

والواجب عليك التوبة ممّا ارتكبته معها، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم الصادق على عدم العود له، والإكثار من الأعمال الصالحة، وعليك أن تستر عليها وعلى نفسك ولا تخبر أحداً بما فعلت، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه.

وليس من شرط التوبة أن تتزوج تلك الفتاة، بل إنّها إذا كانت وقعت معك في الزنا والعياذ بالله فلا يجوز لك أن تتزوجها إذا لم تكن تابت توبة صحيحة.

كما أنّه حتى بعد توبتها يجب عليك طاعة أمّك في ترك الزواج منها، فإنّ طاعة الوالدين مقدمة على الزواج من فتاة بعينها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 3846.

وننصحك إذا لم تكن متزوجا بالتعجيل بالزواج من ذات دين، متى أمكنك، وإلى أن تتمكن من الزواج فعليك بالصوم مع حفظ السمع والبصر، والحرص على صحبة الأخيار الذين يعينونك على الطاعة، ويربطونك بالمساجد ومجالس العلم، مع كثرة الدعاء والاعتصام بالله.

والله أعلم.