عنوان الفتوى : زنا بنصرانية ثم ندمت وأرادت أن تسلم فهل يتزوجها
أنا سافرت إلى بلاد الغرب، وأعجبت بفتاة وزنيت بها، وأنا الآن نادم على ذلك وتائب، وهي نصرانية، والآن أنا أريد الزواج منها، وهي أيضا وهي تريد أن تدخل إلى الإسلام، وهي أيضا نادمة، والآن هي تريد أن تدخل الإسلام وأتزوجها ؟ فهل أستطيع أن أتزوجها مع أنها تائبة أيضا وتريد دخول الإسلام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس من شك في أنك قد وقعت في ذنب كبير، وهذا في الغالب هو ثمرة سكن بلاد الكفر، فالواجب أن تخلص في توبتك، وتقطع الصلة بتلك الفتاة قبل أن تحل لك. وفي خصوص ما سألت عنه فجوابه أن هذه الفتاة إن دخلت في الإسلام والتزمت العفاف والصيانة، وأقلعت عن هذه الفواحش، فيجوز لك الزواج منها، وكذا يجوز لك الزواج منها إذا تابت من الزنا، وأقلعت عنه، ولو لم تدخل في الإسلام. وقد بينا هذا كله في الفتويين رقم: 18155، 109801.
أما الزواج منها قبل دخولها في الإسلام وقبل توبتها من الزنا فلا يجوز، بل لا يجوز نكاح الزانية ولو كانت مسلمة إلا بعد التوبة كما بيناه في الفتوى رقم: 112777.
والأفضل أن تترك الزواج منها حال رفضها الدخول في الإسلام حتى ولو ظهر منها الإقلاع عن الزنا، فإن هؤلاء الكتابيات سريعات التقلب، فما ايسر أن تعود لفعل الفاحشة عند أدنى إغراء أو فتنة، وذلك لعدم وجود الوازع من دين أو خوف من الله سبحانه. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 5315.
والله أعلم.