عنوان الفتوى : مسألة نسخ برامج الكمبيوتر التي لا يأذن أصحابها بنسخها
لي خال عنده معمل وتحاليل طبية، ولديه كمبيوتر عليه نسخة أوفيس غير مرخصة، يقوم بواسطتها بكتابة التقارير وطباعتها للمرضى، ولقد ذهبت إليه في ذات مرة وأزلت تنصيب هذا الأوفيس، ووضعت له برنامج أوبن أوفيس المجاني، ولكنه أخل بترتيبات التقارير فجعل تنضيدها غير سليم كما كان سابقا مع الأوفيس، وأنا ليس لى خبرة في التعامل مع هذا البرنامج، وطريقة ترتيب النصوص وخلافه، فلم أتعب نفسى فقمت بإلغاء تنصيب ذلك البرنامج المجاني، وأعدت تنصيب الأوفيس مرة أخرى، وهو الآن قيد العمل تحت يد خالي. فما الحكم الشرعي بالنسبة لي وله؟ وما الواجب علي أن أفعله؟ أفيدوني أفادكم الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف العلماء المعاصرون في مسألة نسخ برامج الكمبيوتر التي لا يأذن أصحابها بنسخها ، فذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم جواز نسخ هذه البرامج ، سواء أكان صاحب هذه البرامج مسلماً أم كافراً غير حربي، لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم ، ويمكنك مراجعة أقوال المعاصرين في هذه المسألة في الفتاوى الآتية أرقامها : 1033 ، 13169 ، 27972 .
والمفتى به عندنا هو أنه لا يجوز نسخ البرامج المحمية إلا بإذن من أصحابها، فلا يجوز شراء الأقراص المنسوخة ولا استعمالها ولا نسخها ولا الإعانة على استخدامها ، فعليك أن تمتنع عن استخدام البرامج المنسوخة وتنصح خالك بذلك .
والله أعلم.