عنوان الفتوى : من سلم التسليمتين عن يمينه أو عن يساره
يا شيخ إذا سلم المصلي عن اليمين التسليمتين على جهة اليمين، فما حكم الشرع في ذلك؟ أو إذا سلم على اليسار ونسي أن يسلم على اليمين بداية، فما حكم الشرع في ذلك؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمشروعُ للمصلي أن يسلم تسليمتين، الأولى عن يمينه والثانية عن شماله، لما روى ابن مسعود قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسلم حتى يرى بياض خده عن يمينه ويساره. وعن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: إنما يكفي أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. رواهما مسلم وفي لفظ لحديث ابن مسعود: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله. قال الترمذي: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح.
فإن خالف المصلي وسلم التسليمتين عن يمينه أو عن شماله، أو الأولى عن شماله والثانية عن يمينه صحت صلاته، وفاتته الفضيلة، قال الشوكاني في نيل الأوطار:
قوله: عن يمينه وعن يساره فيه مشروعية أن يكون التسليم إلى جهة اليمين ثم إلى جهة اليسار. قال النووي: لو سلم التسليمتين عن يمينه أو عن يساره أو تلقاء وجهه، أو الأولى عن يساره والثانية عن يمينه صحت صلاته وحصلت التسليمتان ولكن فاتته الفضيلة في كيفيتهما. انتهى.
وإذا كان المصلي المتعمد مخالفة صفة التسليم المستحبة تصح صلاته مع فوات الفضيلة، فأولى بالصحة من نسيَ وسلم الأولى عن يساره ابتداءً، هذا وقد بينا حكم التسليم في الصلاة، وأن الأولى فرضٌ، والثانية مستحبة. وانظر لذلك الفتوى رقم: 20523.
والله أعلم.