عنوان الفتوى : لا قضاء ولا كفارة
أخي الكريم أريد أن أسألك عن من نزل منه المني دون أن يتعمد انتهاك حرمة رمضان بل خرج في لحظة سهو دون التعمد بإخراجه هل يجب عليه صيام ستين يوما؟ وماذا لو أنه لا يستطيع أن يصوم ستين يوما لأن الصيام يشق عليه من ناحية الخوف من أن ينتبه له أهله أنه ربما أفطر أو شيء ما ألزمه بالقضاء بستين يوماً. ولكم الشكر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أن متعاطي المفطر في نهار رمضان ناسياً لحكمه أو جاهلاً له لا قضاء عليه، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا نسي فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه" وزاد ابن حبان: "فلا قضاء عليه، ولا كفارة".
وعليه، فنقول للسائل لا قضاء عليك ما دمت لم تتعمد الإمناء، ولا كفارة إذ الكفارة سببها أمر واحد وهو الجماع في نهار رمضان إذا وقع من ذاكر أنه في رمضان.
والله أعلم.