عنوان الفتوى : إقامة وليمة لإتمام حفظ القرآن الكريم... رؤية شرعية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

1- نحن طلبة قد تمكنا بفضل الله من ختم القرآن الكريم حفظا ، وهنا في ليبيا شبه عادة بأن الطالب الذي يختم يقيم مأدبة للطلبة الآخرين ويعزم فيها أقاربه وجيرانه ويذبح فيها شاة أو غيرها ، المهم أننا عملنا الحفل مع بعضنا مشاركة وكان بالمسجد ، حيث عزمنا بعض المشائخ وبعض طلبة القرآن وبعد كلمات موجزة قدمنا لهم وجبة عشاء ، فهل الذي قمنا به صحيح أم أنه بدعة كما قال لنا بعضهم إنه سمع ذلك من سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله ، نرجو أن توضحوا لنا ذلك ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الظاهر في إقامة حفلة أو مأدبة بمناسبة إتمام حفظ القرآن الكريم هو التفصيل: فإن كانت على سبيل الشكر لله على ختم القرآن الكريم حفظاً، ولم يعتقد المقيمون لها سنيتها وخلت من الإسراف والمباهاة جازت.
أما إن اعتقد المقيمون لها لزومها وسنيتها فالظاهر هو المنع، حيث لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقيم حفلة للقرآن لمن يتم حفظ القرآن الكريم من أصحابه، ولا أقام لنفسه صلى الله عليه وسلم ذلك عند ختمه للقرآن الكريم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" رواه البخاري ومسلم.
ويحسن بمن يريد إقامة حفلة أو ذبح ذبيحة بهذه المناسبة أن يذكر الحضور أن هذه ليست سنة، وإنما هي من باب شكر نعمة الله تعالى فحسب. أما ما ذكروه عن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله- فلم نقف عليه، ولعلهم سمعوه منه مباشرة، والمنقول عنه في فتاوى اللجنة الدائمة يخص إقامة الوليمة بمناسبة ختم القرآن، ولم يتعرض السؤال لمسألة إتمام حفظ القرآن الكريم. وإليك نص السؤال وجوابه:
س4: هل تجوز الوليمة بمناسبة ختم القرآن؟
جواب: …أما الوليمة أو الاحتفال بمناسبة ختم القرآن فلم يعرف عنه صلى الله عليه وسلم، ولا عن أحد من الخلفاء الراشدين -رضي الله عنهم- ولو فعلوه لنقل إلينا كسائر أحكام الشريعة، فكانت الوليمة أو الاحتفال من أجل ختم القرآن بدعة محدثة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد". وقال: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد". اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز. ضمن فتاوى اللجنة الدائمة (2/488)
والله أعلم.