عنوان الفتوى : حكم من جامع زوجته في نهار رمضان جاهلًا بالحكم
من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم... وفقه الله لكل خير آمين. سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد وصل كتابكم وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من السؤال عما وقع منك في حال الجهل، وهو أنك جامعت زوجتك في نهار رمضان وأنت صائم عدة مرات، ثم سمعت بعد ذلك أنه لا يجوز في حال الصوم، ورغبتك في الفتوى كان معلومًا.
الجواب: لاشك أن الله سبحانه قد حرم على عباده في نهار رمضان الأكل والشرب والجماع وكل ما يفطر الصائم، وأوجب على من جامع في نهار رمضان وهو مكلف صحيح مقيم غير مريض ولا مسافر الكفارة، وهو عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينًا لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، أما من جامع في نهار رمضان وهو ممن يجب عليه الصيام، لكونه بالغًا صحيحًا مقيمًا جهلًا منه كمثل ما وقع منك، فقد اختلف أهل العلم في شأنه، فقال بعضهم: عليه الكفارة؛ لأنه مفرط في عدم السؤال والتفقه في الدين، وقال آخرون من أهل العلم: لا كفارة عليه من أجل الجهل، وبذلك تعلم أن الأحوط لك هو الكفارة، من أجل تفريطك وعدم سؤالك عما يحرم عليك قبل أن تفعل ما فعلت، وإذا كنت لا تستطيع العتق والصيام كفاك إطعام ستين مسكينًا عن كل يوم جامعت فيه، فإن كنت جامعت في يومين فكفارتان، وإن كنت جامعت في ثلاثة فثلاث كفارات، وهكذا كل جماع في يوم عنه كفارة.
أما الجماعات المتعددة في يوم واحد فيكفي عنها كفارة واحدة، هذا هو الأحوط لك والأحسن، حرصًا على براءة الذمة، وخروجًا من خلاف أهل العلم، وجبرًا لصيامك، وإذا لم تحفظ عدد الأيام التي جامعت فيها، فاعمل بالأحوط وهو الأخذ بالزائد، فإذا شككت هل هي ثلاثة أيام أو أربعة فاجعلها أربعة وهكذا، ولكن لا يتأكد عليك إلا الشيء الذي تجزم به، وفقنا الله وإياك لما فيه رضاه، وبراءة الذمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
--------------------
نشر في كتاب (مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز) إعداد وتقديم أ. د. عبدالله بن محمد الطيار والشيخ أحمد بن عبدالعزيز بن باز ج5 ص 199، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 15/ 303).