عنوان الفتوى: استحقاق الأجر حسب الاتفاق
عندي سؤال وهو أني استأجرت مكبرات صوت من شخص واتفقت معه على سعر معين وهو 300 ريال. ثم سألته: هل يوجد معه مسجل لكي نشغل السماعات؟ كان رده إن شاء الله أحاول. المهم أتى بالسماعات وتم تركيبها، وأتى معه بمسجل ولم يقل لي أن هذا المسجل استأجره أو نحو ذلك، المهم أنه أرسل شخصا آخر الليل ليأخذ الأغراض وقال إن المبلغ هو 400 ريال بسبب زيادة المسجل، وعند الاتصال به حيث كانت المجادلة، وآخر شيء قال لن نختلف وأغلق الهاتف، حيث إني لم أدفع سوى 300 ريال لصاحبه وانتهت المكالمة على ذلك. هل هناك شيء علي في 100 ريال ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا حصل الاتفاق بينكما على أن يؤجر لك المكبرات مع المسجل فلا يلزمك إلا الأجرة المتفق عليها، وإن لم يكن حصل اتفاق على المسجل فيرجع إلى العرف.
فإن كان في العرف ما يقتضي كون المسجل يؤخذ بأجرة، فيلزمك دفع أجرة المثل إليه زيادة على الأجرة المتفق عليها.
وأما إن لم يكن في العرف ما يقتضي ذلك، وإنما يدفع صاحب المكبرات مسجلا معها لتشغيلها دون أخذ أجر عليه، ولم يشترط صاحبه أجرا -كما ذكرت- فلا حق له، ولا يلزمك دفع شيء إليه.
والله أعلم.