عنوان الفتوى : حكم توفير الدولة لرعاياها غير المسلمين الخمر والخنزير

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

يعيش في كثير من البلدان الإسلامية نصارى ويهود وأقباط وغيرهم فهل يجوز أن توفر لهم الدولة أو الأفراد لحم الخنزير والخمور بحجة أنهم غير مسلمين وأن شريعتهم لا تحرم ذلك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لدولة المسلمين ولا لأفرادهم توفير الخمر أو الخنزير أو غير ذلك من المحرمات ولو كان بعض رعاياهم من الكفار يستحلون ذلك، ولا يجوز لمسلم بيع أو إنتاج.. أي شيء من ذلك فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وان الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه.  رواه أحمد وصححه الأرناؤوط وأصله في الصحيحين.

 والواجب على المسلمين جميعا تطهير بلادهم من كل رجس ونجس وخاصة الخمر والخنزير، ولكن لا يجوز لهم التعرض لمن ليسوا على دينهم في استعمال هذه الأشياء التي يستحلونها كما لا يجوز التعرض لهم في عقيدتهم وعبادتهم.

 والله أعلم .

أسئلة متعلقة أخري
التحاكم للقوانين الوضعية جائز إن دعت إليه الضرورة
ضوابط استعمال الحيلة لاستخراج الحقوق المشروعة
مسألة المقاطعة الاقتصادية لبعض البلاد المعادية
حكم المشاركة في الانتخابات الطلابية في الجامعات
الشورى بين الوجوب والندب
ما يفعله الإمام بعد الشورى
المفهوم الصحيح للتدرج في التشريع
التحاكم للقوانين الوضعية جائز إن دعت إليه الضرورة
ضوابط استعمال الحيلة لاستخراج الحقوق المشروعة
مسألة المقاطعة الاقتصادية لبعض البلاد المعادية
حكم المشاركة في الانتخابات الطلابية في الجامعات
الشورى بين الوجوب والندب
ما يفعله الإمام بعد الشورى
المفهوم الصحيح للتدرج في التشريع