عنوان الفتوى : وجوب نفقة المرء على أولاده الصغار
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
هل تسقط نفقة الأبناء عن الأب المطلق بانتهاء عدة الأم المطلقة إذا لم تذكر النفقة في صك الطلاق؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنفقة الأولاد الصغار على أبيهم باتفاق أهل العلم سواء طلق أمهم أو كانت في عصمته، قال ابن المنذر:
وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم.
وعليه، فنفقة الأولاد لا تسقط عن الأب بانتهاء عدة أمهم المطلقة ولو لم تذكر في وثيقة الطلاق، بل تستمر بالنسبة للأنثى حتى تتزوج، وبالنسبة للذكر حتى يبلغ عاقلا قادرا على الكسب، هذا مذهب جمهور أهل العلم كما تقدم في الفتوى رقم: 66857.
والله أعلم.