عنوان الفتوى : حكم اقتناء الكلب لقيادة الأعمى
جزاكم الله خيرا على سرعة الإجابة، ولكني لا زلت غير متأكد من الحكم، لأن الحكم حسب الرابط: الرخصة في اقتناء الكلاب فقط للصيد أو الحراسة، فهل هذا يعني أن الحكم هو الحرمة في موضوع قيادة الأعمى؟ رجاء خاص: هل يجوز اقتناء الكلب لقيادة الأعمى؟ يجوز أو لا يجوز؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الأصل في اقتناء الكلاب المنع، واستثنى من ذلك كلب الصيد والزرع والماشية لما في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجرة كل يوم قيراط.
واختلف العلماء في اقتنائه لحراسة الدور وغيرها، فمنهم من حرمه، لأن الرخصة إنما وردت في الثلاثة المتقدمة، ومنهم من أباحه، قياسا على الثلاثة المذكورة في الحديث، لأنه في معناها، وهذا هو الراجح، كما سبق بيانه في الفتاوى التالية أرقامها: 23541، 77369، 18892.
ويمكن أن يقاس على هذه الحاجات التي يباح لأجلها اتخاذ الكلاب قيادته للأعمى إن لم يجد وسيلة أخرى غيره، جاء في نيل الأوطار: وكراهة اتخاذها لغير ذلك إلا أنه يدخل في معنى الصيد وغيره مما ذكر اتخاذها لجلب المنافع ودفع المضار قياسا، فتمحض كراهة اتخاذها لغير حاجة لما فيه من ترويع الناس، وامتناع دخول الملائكة إلى البيت الذي الكلاب فيه. انتهى.
وعليه، فيظهر لنا أنه لا حرج في اقتنائه إذا تحقق فيه وجود هذه المصلحة وهي قيادة الأعمى وإعانته لأداء مهماته.
والله أعلم.