عنوان الفتوى : خافت على الجنين أن يسقط فأفطرت فماذا عليها
في يوم من أيام رمضان حصل في بيتنا شجار كبير بين زوجي وامرأة أخيه وكانت ضجة كبيرة وأنا خفت كثيرا وكنت حاملا في شهري السادس ثم شربت قليلا من الماء خوفا على الجنين من الخلعة أن يسقط ثم أكملت الصيام طبعا حتى المغرب ما حكم هذا وكيف أقضيه علما بأن هذا له 20 سنة أنا حائرة أفيدوني من فضلكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان ما أصابك من الفزع غلبَ على ظنكِ معه أنكِ لو لم تفطري سقط الجنين، فالفطرُ جائزٌ لكِ وانظري الفتوى رقم: 12062.
وأما إذا كان ذلك مجرد وهم ففطركِ غير جائز في هذه الحال، والواجبُ عليكِ التوبة النصوح، ويجبُ عليكِ قضاء ذلك اليوم الذي أفطرته على كل حال، وعليكِ إطعام مسكين عن هذا اليوم في قول كثير من أهل العلم لأن فطركِ كان لأجل الخوف على الولد.
قال ابن قدامة: وإن خافتا على ولديهما أفطرتا، وعليهما القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم. وهذا يروى عن ابن عمر وهو المشهور من مذهب الشافعي. انتهى.
وعليكِ إطعام مسكينٍ أيضا في قول المالكية والشافعية والحنابلة لأنكِ أخرتِ القضاء مع القدرة عليه وانظري الفتوى رقم: 114440، كما أننا نذكركِ بوجوب التوبة إلى الله، فقد كان الواجبُ عليك المبادرة بسؤال أهل العلم، وألا تتأخري عن معرفة حكم الله هذه المدة الطويلة.
والله أعلم.