عنوان الفتوى: لا يلزم المستأجر بيع داره للمؤجر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أجر رجل بيتا منذ 25 سنة تقريبا، وكان يواظب على أداء ثمن الإيجار، ويقول الآن بأن المؤجر ليس له أن يبيع هذا البيت إلا له وبثمن بخس، لأنه طيلة سنوات الإيجار يكون قد أدى له ثمن البيت وزيادة، فما هو التكييف الفقهي لهذه المسألة؟ وهل يمكن إدخالها في مسألة الإيجار مع الوعد بالتمليك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما ذكره المؤجر غير صحيح، ولا يلزم المستأجر أن يبيع داره للمؤجر مهما قضى فيها من زمن ولو كان يبيعه الدار بسعر يومها، وإنما يرجع ذلك إلى رضى المؤجر إن شاء باعها له بثمن يومها أو أكثر أو أقل، وإن شاء باعها لغيره، وليس فيما ذكرت عقد إجارة منته بالتمليك. ولمعرفة صور ذلك العقد وضوابط الجائز منه والممنوع انظر الفتوى رقم: 6374.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة