عنوان الفتوى : جواز المسح على النعلين
هل يكون المسح على النعلين كما يكون المسح علىالجوربين أي على طهارة فقط أم أنه العكس مع شرح حديث علي كرم الله وجهه أنه بال ثم توضأ ثم صلى.وجزاكم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن النعلين إذا توفرت فيهما شروط صحة المسح على الخف، والتي من أهمها أن يسترا محل الفرض أخذا حكم الخفين والجوربين من جواز المسح عليهما، ويشترط في صحة المسح على الجميع أن تكون ملبوسة على طهارة، لحديث المغيرة في البخاري: قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: "دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما" ومعناه: دعهما ولا تنزعهما، فإني أدخلت رجلي فيهما، وأنا على طهارة.
فدل قوله صلى الله عليه وسلم هذا على أن إدخاله لهما طاهرتين هو الذي سوغ المسح عليهما.
وأما الأثر الوارد عن علي في هذا الموضوع، فهو ما في سنن البيهقي الكبرى، وهو عن كعب بن عبد الله قال: رأيت علياً بال وتوضأ، ثم مسح على نعليه وجوربيه. وقد ورد مثله من حديث المغيرة بن شعبة، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، وهو في الترمذي والنسائي وأبي داود، ومعناه كما قال الطيبي: هو أن يكون قد لبس النعلين فوق الجوربين، وكذا قال الخطابي، وقال الطحاوي في شرح الآثار في باب المسح على النعلين: مسح علي نعلين تحتهما جوربان، وكان قاصداً بمسحه ذلك إلى جوربيه لا نعليه، فجورباه لو كانا عليه بلا نعلين جاز له أن يمسح عليهما، فكان مسحه ذلك مسحاً أراد به الجوربين، فأتى ذلك على الجوربين والنعلين، فكان مسحه على الجوربين هو الذي تطهر به، ومسحه على النعلين فضل. ولا يفوتنا هنا أن ننبه على أن النعل عند العرب حذاء غير محيط بالقدم، فإن أحاط بالقدم وغطى الكعبين فهو الخف، ولعل النعل المعروفة عند العرب هي المذكورة في حديث المغيرة وأثر علي رضي الله عنهما.
وأما النعل لمحيطة بالقدم فهذه لها حكم الخف كما تقدم.
والله أعلم.