عنوان الفتوى: شريكه أجره الدكان بجزء مشاع من الربح
زوجي شريك مع شخص، وهذا الشخص هو مالك المحل، وكان بينهما عقد إيجار على شكل نسبة من الأرباح الشهرية، وهذا كان منذ 1997 وكانت الأمور طبيعية في البلد، والأرباح متفاوتة وجيدة، وكان يقبض الإيجار كنسبة شهريا كما هو متفق عليه، ومنذ سنتين بدأت أوضاع البلد (العراق) تتدهور وبدأت الأرباح بالتناقص وبعدها كان العمل بدون أرباح حتى بدأ بالخسارة، مما اضطر منذ شهرين لغلق المحل،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه المعاملة التي اتفق عليها زوجك وشريكه - صاحب المحل - تحتوي على جهالة وغرر، لأن حقيقتها أنه أجره الدكان بجزء مشاع من ربح مما يجعل الأجرة مجهولة.. وعليه فلا بد من فض هذه المعاملة، فإذا فضت هذه المعاملة غير المشروعة، فلصاحب الدكان أجرة مثله في السنتين الماضيتين ولما مضى من السنين قبلهما، لأنه عقد يستحق به المسمى في صحيحه فاستحق أجرة المثل في فاسده.
أما الخسارة الحاصلة في العمل فهذه يتحملها الشريكان بقدر حصتهما من رأس المال، وننصح بالمفاهمة ومحاولة الصلح والتراضي، فذلك خير من المشاحة والخصومة.
والله أعلم.