عنوان الفتوى : حالات جواز إجهاض الجنين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا شاب متزوج من فتاة تحمل مرضا وراثيا يتعلق بنقص المناعة الطبيعية، وهو مرض نادر، وعندما يصاب به الشخص يفقد مناعته الطبيعية، ويلزمه أن يداوم على أخذ حقن كل 21 يوما، وهذه الحقن عبارة عن مضادات، وبدونها سيتعرض للأمراض وتكون حياته بخطر، وسينقل المرض لأولاده، بالنسبة لوضعي فهناك نسبة 50% أن يصاب أبنائي الذكور، ونسبة 50% أن تكون بناتي تحملن المرض، وهناك إمكانية لفحص الجنين وهو في الأسبوع العاشر، سؤالي هل يجيز الشرع إجهاض الجنين في حال التأكد بأن الجنين مصاب أو يحمل المرض؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله تعالى أن يعافيكم ويمن عليكم بالذرية الطيبة، ثم لا يجوز لك أيها السائل الكريم إجهاض الجنين ولو كنت تتيقن أنه سيحمل هذا المرض، فإن الإجهاض محرم شرعاً، ولا يجوز الإقدام عليه إلا في حالتين:

الأولى: إذا كان الحمل يشكل خطراً محققاً على حياة الأم، ولا يثبت ذلك إلا بتقرير من طبيب مأمون موثوق بخبرته.

الثانية: إذا مات الجنين في بطن أمه.. ومرض الجنين لا يبرر إجهاضه، إلا أن يموت في بطن أمه، كما سبق بيان ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 55363، 46342، 6095.

فعليك أن تحسن الظن بالله، وتصدق التوكل عليه، وتلح في الدعاء أن يعافيك الله في ولدك هذا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء. رواه الترمذي وحسنه، وحسنه الألباني. وعليك أيضاً بالإكثار من الصدقات، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. رواه الطبراني والبيهقي وحسنه الألباني.

والله أعلم.