عنوان الفتوى : يؤذيها زوجها ، ويضيق عليها في النفقة ، فهل تطلب الطلاق منه ؟
ما حكم الزوج الذي لا يصرف على زوجته ، وابنه الرضيع إلا القليل جدّاً ، حتى لا يكفي أسبوعاً ، ويدَّعي الديون ، وأعطال السيارة ، وكل مرة يأخذ إضافة على قروضه التي عنده ، ويقول لزوجته : خذي من أهلك ، أو اصرفي من معاشك ، وهو دائم الشتم ، ومن جهة ثانية يصرف ، ويخدم أهله غير المحتاجين ، الذين يستغلونه في خدمتهم ، ويشوشون ، ويعطونه أفلاماً خليعة ، ليترك زوجته ، ويغيظها ، مِن أمامها يعاتبونه ، ويضحكون ، ودائماً يهددها " سوف آخذ ولدي منك إذا طلبتِ الطلاق ، وأعطيه لأهلي وما تشوفينه إلا مرة في الأسبوع بحكم القانون ، وسوف أماطل بإعطائك الطفل كذالك " . أفتوني يا أهل العلم ما حكم الشرع في هذه الحالة ، وطلب الزوجة الطلاق ؟ . وجزاكم الله خيراً
الحمد لله
أولاً:
سبق بيان حقوق الزوجين بعضهم على بعض في جواب السؤال رقم : (10680)
فلينظر.
والحياة الزوجية لا تقوم على القهر ، والهموم ، والغموم ، بل على المحبة ، والمودة
، ومن أجل ذلك كان الزواج من آيات الله تعالى ، ولن تكتب السعادة لبيت زوجية لا
يقوم الزوجان فيه بالعشرة بالمعروف ، ويؤدي كا منهما الذي أوجبه الله عليه ، قبل أن يطلب
الذي له .
وهذا الزوج - بحسب ما ورد في السؤال - مقصر في حق نفسه ، وفي حق ربه تعالى ،
وفي حق زوجته وابنه ، و يحتاج من ينصحه ، ويذكره بربه تعالى ، وبما أوجب عليه من العناية والرعاية
بأسرته جميعها ، وبأنه يحرم عليه الشتم والسب ، ويحرم عليه قبول الأفلام الخليعة من
أحد ، فضلاً عن حرمة مشاهدتها ، وأنه يحرم عليه أخذ القروض الربوية ، ولا يحل
له التضييق على زوجته ، وحرمانها من حقوقها ، ومن ذلك : حقها في نفقته عليها ،
فالإسلام أوجب النفقة على الزوج ، ولو كانت الزوجة غنية .
وينظر حول عمل الزوجة وما يتعلق به : جواب السؤال رقم : (103422)
.
ثانياً:
يجوز للزوجة التي تتضرر من زوجها ، جراء سوء أخلاقه ،
أو بسبب امتناعه عن النفقة عليها ، أو التقصير في حق الزوجية : أن تطلب الطلاق منه
، ولها أن تستوفي كامل حقوقها منه ، ومن طلبت الطلاق من بأس ، وشدة ، وأسباب تبيح
لها طلب الطلاق : لم تدخل في الوعيد الوارد في هذه المسألة .
عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا مِنْ غَيْرِ
بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ ) .
رواه الترمذي ( 1187 ) وأبو داود ( 2226 ) وابن ماجه ( 2055 ) ، وصححه الألباني في
" صحيح الترمذي " .
قال الحافظُ ابنُ حجر - رحمه الله - :
الأخبارُ الواردةُ في ترهيبِ المرأةِ من طلبِ طلاقِ زوجِها : محمولةٌ على ما إذا لم
يكن بسببٍ يقتضي ذلك .
" فتح الباري " ( 9 / 402 ) .
وينظر في الأسباب المبيحة للزوجة أن تطلب الطلاق من زوجها : (20002)
و (101912) و (
13243 ) و (
13803 ) .
ثالثاً:
حضانة الرضيع لأمه ، ما لم تتزوج .
وينظر جوابي السؤالين : ( 8189
) و ( 9463 ) .
والخلاصة :
إما أن تصبر الزوجة على أذى زوجها ، مع السعي في إصلاحه ، وكفه عن غيِّه ، بالحديث
المباشر معه ، أو بتوسيط أهل العقل ، والعلم ، والحكمة ، بينها وبينه ، أو أن تطلب
الطلاق منه إذا لم ينتفع بشيء من هذا ، ولم يغيِّر من سلوكه معها ، ولها ـ حينئذ ـ
حقوقها كاملة ، ويكون ابنها في حضانتها ، فإن رفض التطليق ، ولم تحتمل معاملته لها
: فلها أن تخالعه ، بأن تتنازل عن مهرها ، فداء لنفسها .
وينظر في ذلك جواب السؤال رقم : (
101423 ) .
والله أعلم