عنوان الفتوى: لا مانع من المطالبة بأجرة إجازة الأعياد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

زوجي يعمل في شركة عند غير المسلمين، وعند حلول أعيادنا تتيح الشركة لهم فرصة لعدم المجيء إلى العمل لمدة أسبوع بدون أن يخصم من راتبهم، وفي المرة الأخيرة أعطوهم فقط ثلاثة أيام، وما تبقى من الأيام مخصوم من راتبهم، وفي هذه الحالة هدد زوجي صاحب الشركة بالاستقالة إن لم يدفع له ما خصمه، وفعلا دفع له ذلك. هل ما دفعه صاحب الشركة لزوجي حلال أم حرام وعليه إرجاعه؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يظهر ما يمنع من أخذ زوجك لهذا المال، لأن إجازة الأعياد خارجة عن أيام العمل بالعرف أو بالشرط، فإذا كان صاحب العمل منع زوجك حقه فطالبه به وهدده بترك العمل وتقديم استقالته، فهذه مطالبة بحق، وله أن ينتفع بذلك المال كسائر أمواله المباحة.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة