عنوان الفتوى : اتخاذ الصداقات مع الكفار
عزيزي الشيخ سؤالي لك هو : ما إذا كان يجوز للمسلمين أن يكون لهم أصدقاء من غير المسلمين ، مشكلتي أنني أعيش في بلد ليس فيها العديد من المسلمين وأصدقائي من غير المسلمين أشخاص جيدون ، ولكنهم يقترفون الشرك ، إذا توقفت عن اتخاذ أصدقاء غير مسلمين فكيف لهم أن يعرفوا الحق ويعتنقوا الإسلام ؟ ولكن من جهة أخرى إذا لم يكونوا مهتمين بالاهتداء للإسلام فهل تبقى علاقتي معهم مستمرة ؟
الحمد لله
نهى الله تعالى المؤمنين أن يوالوا اليهود و غيرهم من الكفار ولاء ود و محبة و إخاء و نصرة و أن يتخذونهم بطانة و لو كانوا غير محاربين للمسلمين قال تعالى : ( لا تجدوا قوماً يؤمنون بالله و اليوم الآخر يوادون من حاد الله و رسوله .. الآية ) و قال : ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالاًَ ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر _ إلى قوله تعالى _ ها أنتم أولاء تحبونهم و لا يحبونكم _ إلى قوله _ و إن تصبروا و تتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً إن الله بما يعملون محيط ) و ما في معناه من نص من الكتاب و السنة و لم ينه الله تعالى المؤمنين عن مقابلة معروف غير الحربيين بالمعروف أو تبادل المنافع المباحة من بيع و شراء و قبول الهدايا والهبات قال تعالى : ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين و لم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم و تقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين و أخرجوكم من دياركم و ظاهروا على إخراجكم أن تولوهم و من يتولهم فأولئك هم الظالمون ) .
و بالله التوفيق . اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز - رحمه الله -
فتاوى اللجنة الدائمة م2 ص 42 .
وبالإضافة لما تقدّم عليك بملاحظة الفروق التالية :
- فرق بين المعاملة الحسنة للكافر وبين اتخاذه صديقا .
- فرق بين الاستفادة منه في أمر تجاري أو دراسي والاشتراك معه في ذلك وبين المصادقة التي تستلزم المحبّة والملازمة والتأثّر .
- فرق بين إقامة علاقة معه لدعوته وبين المصاحبة دون قصد شرعيّ . فلتكن معاملتك لمن حولك من الكفار بهذا القصد . ونسأل الله أن يوفقك لنصرة دينه وصحبة أهل طاعته وصلى الله على نبينا محمد
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |