عنوان الفتوى : حكم إزالة شعر وجه المرأة بالخيط ونحوه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شيخنا الفاضل أرجو الإجابه على سؤالي فأنا في أمس الحاجه اليه لِما أراه من حال فتياتنا هداهن الله. سؤالي : ماحكم الفتله- استخدام الخيط في إزالة شعر الوجه للنساء مثل شعر الشوارب والشعر الزائد على الخدين والحواجب- طبعاً الكل يعرف أن إزاله شعر الحواجب يعتبر نمصا. ولكن أريد معرفة الحكم كامل بالأدلة لنشر الصواب بين الفتيات؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنتف شعر وجه المرأة ـ عدا الحاجبين ـ محل خلاف بين أهل العلم، ومنشأ الخلاف في تفسير النمص المنهي عنه، وهل شعر الجبهة والخدين يدخل فيه أم لا ؟ والذي نراه - والعلم عند الله - أن المقصود بالنمص هو أخذ شعر الحاجبين وما عداه من الشعر فمسكوت عنه فهو عفو، وللمرأة أخذه للتزين لزوجها سواء بالخيط أو الحلاوة أو غيرهما، لعدم الدليل على منع أخذه.

 أما إذا كان كثيفا أو نبت للمرأة شعر بخلاف العادة كشعر الشارب فلا ينبغي أن يتردد في جواز إزالته بالنتف أو غيره، كما سبق بيانه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 39938، 22244، 75840، 114240.

وأما الأخذ من الحاجبين فقد سبق في الفتوى رقم: 20494، أنه من النمص المحرم، وأنه لا يجوز إلا في حالتين:

الأولى: أن يكون ذلك لضرورة العلاج الذي لا يتم إلا بالأخذ منهما، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 17598.

الثانية: أن يكون شعر الحاجبين زائدا زيادة مؤذية أو مشينة للخلقة بحيث تصل إلى حد التشويه.

والله أعلم.

 

 


 

أسئلة متعلقة أخري
تخفيف الحواجب
علة تحريم تركيب الأظافر الصناعية
وضع المرأة المسكرا
رسم الحاجب لإخفاء عيب
أحكام لبس الرجل ما فيه حديد ونحاس وجلد
الصبغ المؤقت للحواجب بين الحرمة والجواز
نهي النساء عن جعل رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة
تخفيف الحواجب
علة تحريم تركيب الأظافر الصناعية
وضع المرأة المسكرا
رسم الحاجب لإخفاء عيب
أحكام لبس الرجل ما فيه حديد ونحاس وجلد
الصبغ المؤقت للحواجب بين الحرمة والجواز
نهي النساء عن جعل رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة