عنوان الفتوى : اشتراط المحرم يختص السفر، لا بالإقامة
أختي وهي غير متزوجة، تحصلت على بعثة دراسية من أجل دراسة الماجستير في استراليا، وكنت سأذهب معها كمرافق، وأنا ما زلت طالبا في الجامعة، ولم أكمل دراستي، وأحصل على شهادة البكالوريوس، وعندما قدمت أوراقي للسفارة رفضوا إعطائي تأشيرة مرافق، وللعلم أن هذا الأمر موجود في كل الدول عدا الدول الإسلامية أي أنه أي دولة أخرى ( بريطانيا أو أمريكا أو كندا وغيرها من الدول الغربية والأوروبية)لن تمنحني التأشيرة وكذلك رفضت الجامعات معادلة شهادتي وطلبوا مني أن أدرس عندهم من البداية، وأن أترك ما درسته في بلدي، وأنا على وشك التخرج، حيث بقي لي سنتان فقط، وأتخرج. وكذلك رفضت بلادي أن تتحمل مصاريف دراستي على اعتبار أن المنحة ليست لي. فهل يجوز لأختي أن تسافر وحدها وبدون محرم إلى استراليا لدراسة الماجستير لمدة 3 سنوات ؟ مع العلم أن في هذه الدولة شخص محل ثقة ومضمون بالإضافة إلى أنه قريبنا وزوج أختي الأخرى؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف العلماء في حكم سفر المرأة بدون محرم مع رفقة آمنة للحج الواجب والعمرة الواجبة، أما ما عدا الحج والعمرة الواجبين، فأكثر العلماء على عدم جواز سفرها بغير محرم، بل ذكر بعض العلماء الإجماع على ذلك ، وانظر الفتوى رقم:6219، والفتوى رقم :17103.
وعلى ذلك فلا يجوز سفر أختك بدون محرم لغرض الدراسة في هذه البلاد ، وراجع الفتوى رقم :70289، واعلم أن اشتراط المحرم يختص السفر، أما الإقامة فلا يشترط لها المحرم، وإنما يشترط لها الأمن من الفتنة ، لكن الإقامة في بلاد الكفر لا تجوز إلا في حالات معينة وبضوابط مبينة في الفتوى رقم: 2007، والفتوى رقم:18523 .
والله أعلم.