عنوان الفتوى : مذاهب الأئمة في حكم الطلاق بالكتابة
أريد من فضيلتكم شرح هذا الموضوع: قال أبو محمد بن حزم فى كتابه المحلى:- مسألة : ومن كتب إلى امرأته بالطلاق فليس شيئا . وقد اختلف الناس في هذا - : فروينا عن النخعي والشعبي والزهري إذا كتب الطلاق بيده فهو طلاق لازم - وبه يقول الأوزاعي ، والحسن بن حي ، وأحمد بن حنبل وروينا عن سعيد بن منصور نا هشيم أنا يونس ، ومنصور عن الحسن ، في رجل كتب بطلاق امرأته ثم محاه ؟ فقال : ليس بشيء إلا أن يمضيه ، أو يتكلم به وروينا عن الشعبي مثله - وصح أيضا عن قتادة - وقال أبو حنيفة : إن كتب طلاق امرأته في الأرض لم يلزمه طلاق وإن كتبه في كتاب ثم قال : لم أنو طلاقا صدق في الفتيا ولم يصدق في القضاء .وقال مالك إن كتب طلاق امرأته فإن نوى بذلك الطلاق فهو طلاق وإن لم ينو به طلاقا فليس بطلاق وهو قول الليث ، والشافعي . قال أبو محمد : قال الله تعالى : { الطلاق مرتان } وقال تعالى : { فطلقوهن لعدتهن } ولا يقع في اللغة التي خاطبنا الله تعالى بها ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم اسم تطليق على أن يكتب إنما يقع ذلك اللفظ به - فصح أن الكتاب ليس طلاقا حتى يلفظ به إذ لم يوجب ذلك نص - وبالله تعالى التوفيق .مسألة: الجزء التاسع. التحليل الموضوعي 1956 - مَسْأَلَةٌ : وَمَنْ كَتَبَ إلَى امْرَأَتِهِ بِالطَّلَاقِ فَلَيْسَ شَيْئًا .وَقَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا - : فَرُوِّينَا عَنْ النَّخَعِيِّ وَالشَّعْبِيِّ وَالزُّهْرِيِّ إذَا كَتَبَ الطَّلَاقَ بِيَدِهِ فَهُوَ طَلَاقٌ لَازِمٌ - وَبِهِ يَقُولُ الْأَوْزَاعِيُّ ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ .وَرُوِّينَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ نا هُشَيْمٌ أَنَا يُونُسُ ، وَمَنْصُورٌ عَنْ الْحَسَنِ ، فِي رَجُلٍ كَتَبَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ مَحَاهُ ؟ فَقَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ إلَّا أَنْ يُمْضِيَهُ ، أَوْ يَتَكَلَّمَ بِهِ وَرُوِّينَا عَنْ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ - وَصَحَّ أَيْضًا عَنْ قَتَادَةَ - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : إنْ كَتَبَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ فِي الْأَرْضِ لَمْ يَلْزَمْهُ طَلَاقٌ وَإِنْ كَتَبَهُ فِي كِتَابٍ ثُمَّ قَالَ : لَمْ أَنْوِ طَلَاقًا صُدِّقَ فِي الْفُتْيَا وَلَمْ يُصَدَّقْ فِي الْقَضَاءِ وَقَالَ مَالِكٌ إنْ كَتَبَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ فَإِنْ نَوَى بِذَلِكَ الطَّلَاقَ فَهُوَ طَلَاقٌ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ بِهِ طَلَاقًا فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ وَهُوَ قَوْلُ اللَّيْثِ ، وَالشَّافِعِيِّ .قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ } وَقَالَ تَعَالَى : { فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } وَلَا يَقَعُ فِي اللُّغَةِ الَّتِي خَاطَبَنَا اللَّهُ تَعَالَى بِهَا وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اسْمُ تَطْلِيقٍ عَلَى أَنْ يَكْتُبَ إنَّمَا يَقَعُ ذَلِكَ اللَّفْظُ بِهِ - فَصَحَّ أَنَّ الْكِتَابَ لَيْسَ طَلَاقًا حَتَّى يَلْفِظَ بِهِ إذْ لَمْ يُوجِبْ ذَلِكَ نَصٌّ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمسألة المذكورة هي مسألة حكم الطلاق بالكتابة ، فإذا كتب الرجل طلاق زوجته ولم ينطق به، فيرى ابن حزم عدم وقوع الطلاق بالكتابة، سواء نواه أو لم ينوه، خلافاً لجمهور الفقهاء الذين يرون وقوع الطلاق بها بشرط أن تكون مستبينة ومرسومة، ومعنى كونها مستبينة: أي بينة واضحة بحيث تقرأ في صحيفة ونحوها، لا أن تكون الكتابة في الهواء أو الماء، ومعنى كونها مرسومة: أي مكتوبة بعنوان الزوجة بأن يكتب إليها: يا فلانة، أنت طالق. واختلف الفقهاء في اشتراط النية لوقوع الطلاق بالكتابة، فذهب النخعي والشعبي والزهري ، وأحمد بن حنبل ( في رواية ) إلى وقوع الطلاق بالكتابة وإن لم ينوه ، وهو مذهب أبي حنيفة إذا كانت الكتابة مستبينة ومرسومة، وذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي والليث وأحمد بن حنبل (في رواية) إلى وقوع الطلاق بالكتابة إذا نواه.
فالخلاصة أن جمهور الفقهاء يرون وقوع الطلاق بالكتابة مع النية، وللمزيد عن حكم الطلاق بالكتابة راجع الفتوى رقم: 50005، 8656.
والله أعلم.