عنوان الفتوى : ما يترتب على من أفطر خطأ
أنا من السعودية من سكان مدينة جدة، وعندنا الأذان يكون بعد نهاية أذان مكة المكرمة دائما، وحدث ذات يوم في رمضان أن أخطأ إمام المسجد، وأذن بعد نهاية أذان المدينة المنورة، وأذان المدينة يسبق أذان مكة بخمس دقائق، وأفطرنا على أذان ذلك المؤذن، مع العلم أنه كان أمامنا التلفزيون وهو موجه على مكة لكننا لم نجتهد في التأكد من حصول الأذان بمكة أم لا، وأفطرنا، فما حكم صيامنا؟ هل نقضي ذلك اليوم أم لا؟ وجزاكم الله خير
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من أفطر في نهار رمضان ظاناً أن الشمس قد غربت، ثم تبين له خلاف ظنه، فإنه يجب عليه القضاء عند جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الأربعة وغيرهم.
وذلك لما رواه البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم، ثم طلعت الشمس قيل لهشام - وهو رواي الحديث - فأمروا بالقضاء؟ قال: لابد من القضاء.
وروى مالك في الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أفطر ذات يوم في رمضان في يوم ذي غيم، ورأى أنه أمسى وغابت الشمس، فجاءه رجل، فقال: يا أمير المؤمنين طلعت الشمس، فقال عمر: الخطب يسير، وقد اجتهدنا. قال مالك: يريد بقوله: الخطب يسير، القضاء فيما نرى - والله أعلم - وخفة مؤنته ويسارته يقول: نصوم يوما مكانه. انتهى.
وعليه، فيجب عليكم قضاء ذلك اليوم الذي أفطرتم فيه، لتبين أن فطركم فيه كان قبل غروب الشمس.
والله أعلم.