عنوان الفتوى : حكم أخذ كمية من التراب من مكان عام أو خاص
ما حكم الشرع في من يأخذ تراباً -كمية بسيطة كيس نايلون مثلاً مليء بالتراب- من مكان عام، أو من أرض زراعية لكي يستعملها في زراعة نباتات بسيطة يزين بها البيت كالزهور. أفيدونا؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأخذ من المال سواء كان المال خاصاً أو عاماً حرام، فالمال الخاص لا يجوز الأخذ منه إلا بإذن صاحبه، وأما المال العام فلا يجوز الأخذ منه إلا لمن يستحق ذلك، أو لمن أذن له المسؤول المخول بالإذن بذلك، وهذه الكمية البسيطة من التراب الواجب أن يستأذن من أراد أخذها إذا كانت لها قيمة عرفاً، وذلك لعموم حرمة مال الغير قليلاً كان أو كثيراً، إلا أن تجري العادة بالمسامحة في مثل ذلك فإن للعادة والعرف اعتباراً في الشرع.
وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 14984، 99479، 117429.
والله أعلم.