عنوان الفتوى : أحكام تتعلق بالجنين إذا ولد ميتاً
سؤال 1: توفي جنين في رحم أمه عن عمر 9 شهور ولم يحمم ولم يكفن ولم يسمى ولم يصلى عليه وبعد ذلك علمنا بوجوب تسميته والصلاة عليه (علماً بأننا قد سألنا بعض الشيوخ في منطقتنا وأفادوا بعدم ضرورة ذلك)، فما الحكم الشرعي في ذلك وإذا كان من الواجب عمل ذلك بالنسبة للجنين الميت فما هو الحل الآن؟؟؟ أرجو الإجابة بأسرع وقت ممكن علماً بأن والدة الجنين تحلم به دائماً ملطخابالدماء وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فلا تجب تسمية هذا الجنين قطعاً، وكذلك الصلاة عليه على الراجح، لأنه لم يخرج إلى الدنيا حياً، ولو فعلوا ذلك على سبيل الاستحباب والندب لكان أولى.
وإنما كان عليهم أن يغسلوه ويكفنوه ويدفنوه.
أما الآن وقد حصل ما حصل فلا حرج عليهم إن شاء الله تعالى، وأما ما تراه والدة هذا الجنين في منامها فليس له علاقة بالموضوع، ولعله من وساوس الشيطان ليحزنها به ويشوش عليها، فإذا رأته فلتفعل ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى في منامه ما يكره، فقد ثبت عنه أنه قال: "الرؤيا الصالحة من الله، والحلم من الشيطان، فإذا حلم أحدكم حلماً يخافه فلينفث عن يساره ثلاثا، وليتعوذ بالله من شرها، فإنها لن تضره" متفق عليه.والله أعلم.