عنوان الفتوى: عاهد الله على الصيام ثم عجز عنه فما حكمه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم ترك الصيام بعد التعهد به إلى الله، وقد كان سبب تركه عدم القدرة على الجهد؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من عاهد الله على فعل طاعة على وجه الالتزام بها كان هذا نذراً يجب الوفاء به، وهذا إذا كان تلفظ بلسانه بلفظ العهد ونحوه. وأما إذا كان مجرد حديث نفس دون نطق باللسان أو نطقه بما ليس فيه التزام فلا يلزم من ذلك شيء. وقد ذم الله المنافقين بإخلافهم ما عاهدوا الله عليه، قال تعالى: وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آَتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ * فَلَمَّا آَتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ * فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ {التوبة: 75- 77} قال القرطبي رحمه الله: العهد والطلاق وكل حكم ينفرد به المرء ولا يفتقر إلى غيره فيه فإنه يلزمه ما يلتزمه بقصده وإن لم يلفظ به. قاله علماؤنا (أي المالكية) وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يلزم أحدا حكم إلا بعد أن يلفظ به وهو القول الآخر لعلمائنا. انتهى.

وعلى هذا فالواجب على من عاهد الله على الصيام أن يفي بما عاهد عليه الله، فإن عجز فحكمه حكم من عجز عن الوفاء بالنذر فتلزمه كفارة يمين. وانظر الفتوى رقم 94446.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
صرف النذر للقريب الفقير بين الصحة وعدمها
نذر قبل موته ذبح عجل يوزع جزء منه على الفقراء وجزء على أهله
هل يجوز لمن نذر التضحية بخروف أن يبيعه ويشترك في ربع بقرة؟
لا تبرأ الذمة من النذر إلا بنية الوفاء به
انعقاد النذر بمثل صيغة: (سأتوقف عن فعل شيء ما)
حكم من قال (اشفني يا الله لأتصدق)(إن شفاني الله تصدقت)
من قال: "رب احمني، ولن أتكلم مجددًا في السياسة" ناويًا النذر