عنوان الفتوى : ادخر مالا ليتصدق به فهل له أن ينتفع به ويرده فيما بعد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

خصص شخص صندوقا للصدقة في بيته -مثل الحصالة-يضع فيها المال كل يوم، وجاء يوما وأخذ منه مبالغ،ولما حصل علئ المبالغ أرجعها في الصندوق. هل هذا حرام أم لا، أم أنه سيحاسب عليه؟ وبارك الله فيكم .

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن أراد السائل أن يدخر جزءا من ماله في صندوق للصدقة ليخرجه شهريا أو حسب ما يرى، ثم احتاج إلى شيء من هذا المال فأخذ مما ادخره ثم أرجعه، فلا حرج عليه في ذلك، لأن المال لم يخرج عن ملكه بعد بل هو ماله.

جاء في كشاف القناع: ومن أخرج شيئا يتصدق به أو وكل في ذلك ) أي الصدقة به ( ثم بدا له ) أن لا يتصدق به ( استحب أن يمضيه ) ولا يجب  لأنه لا يملكها المتصدق عليه إلا بقبضها وقد صح عن عمرو بن العاص 
 أنه كان إذا أخرج طعاما لسائل فلم يجده عزله حتى يجيء آخر .

فإذا جاز للمتصدق استرجاع ما أخرجه بنية التصدق قبل أن يقبضه المتصدق عليه، فمن باب أولى أن يجوز له الاستفادة منه مع نية رد مثل ما انتفع به منه.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها