عنوان الفتوى: حرمة زوجة الابن من الرضاعة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عندما كنت رضيعا أرضعتني زوجة خالي، فأصبحت أمي بالرضاعة، وعندما تزوجت (أنا) فهل خالي أصبح أبا لي، وهل زوجتي محرمة لخالي، وهل يجوز أن تخلع حجابها أمامه على اعتبار أنه أبي بالرضاعة، وهل أخوات زوجة خالي محرمات علي؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت زوجة خالك قد أرضعتك خمس رضعات فقد صارت أماً لك من الرضاع، وأصبح خالك أباً لك من الرضاعة أيضاً، وزوجتك محرمة على خالك لأنها زوجة ابنه فما يحرم من النسب يحرم من الرضاع، كما ثبت في الحديث الصحيح.. وبالتالي فيجوز لزوجتك خلع حجابها بحضور خالك ويجوز له أن ينظر منها ما يجوز للرجل من محارمه من النساء، وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 20445.

وأخوات زوجة خالك -التي أرضعتك- محرمات عليك فهن خالاتك من الرضاع، وبالتالي فهن من محارمك لأنهن بمثابة خالاتك من النسب، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 52835.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها