عنوان الفتوى : حكم صرف الفائدة الربوية لإصلاح طابعة تابعة للعمل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب على المرء في الفائدة الربوية هو أن يتخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين العامة ونحوها، وبناء عليه فلا حرج في إصلاح تلك الطابعة منها، ولو كانت تستخدمها مع غيرك من الموظفين في حدود ما تأذن به الإدارة، إذ النفع هنا تابع لا مقصود، كما لو صرفت في إصلاح طريق يمر منه المرء وغيره.

وننبهك إلى أنه لا يجوز الإبقاء على الحساب الربوي ولو كنت تتخلص من الفوائد، ما لم تلجئك الضرورة إلى ذلك، كأن لا يوجد غيره في البلد الذي أنت فيه، وانظر لذلك الفتوى رقم: 9537 ، في حكم إيداع المال بالبنك الربوي، والفتوى التالية في كيفية التخلص من الفوائد وهي تحت الرقم: 116163.

والله أعلم.