عنوان الفتوى: الخروج من العمل بغرض تحصيل الخبرة لمنفعة العمل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

نحن مجموعة أطباء في مستشفى حكومي، يجب علينا الحضور يوميا، والتوقيع بالحضور والانصراف. والمشكلة أن هذا المكان لا يمكننا من الحصول على الخبرة والمعلومات الكافية للتعامل مع كل الأمراض والوسائل الحديثة لعلاجها؛ لذلك قرر بعض الزملاء أن يذهبوا للأماكن المتاح بها وسائل للتعلم بالتبادل، بحيث أن لا يتأثر العمل الأصلي، وان الحاضر يوقع في كشف الحضور بدلا من الغائب، فإذا تم هذا بموافقة المسؤول عن التوقيع، وبنية التعلم لإفادة المرضى بالخبرة المطلوبة، هل يكون الراتب في هذه الحالة حلالا؟ مع العلم بأن الراتب من الحكومة، وإذا لم يكن حلالا، فما الحل حتى نستطيع تعلم العلم المفيد، وليس السطحي حتى لا يقع الضرر بالناس. وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالوفاء بالعقود واجب شرعا، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1}، فيجب عليكم الحضور يوميا والبقاء مكان العمل حتى نهاية الدوام.

وأما التعذر بتحصيل العلم والخبرة فهذا كله لا يحل لكم ترك ما يجب بالعقد، كما أن إذن المسؤول عن التوقيع لا يعد عذرا حتى يكون مخولا بالإذن من قبل الإدارة أو الجهة التي تملك هذا التخويل. وفي حال ترك الموظف عمله بدون إذن صحيح فإنه لا يستحق من الراتب إلا بقدر ما عمل. وراجعي الفتوى رقم: 58405.

والله أعلم.  

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة