عنوان الفتوى: حكم تأجير أجهزة الكمبيوتر مقابل نسبة من ربح المحل
رجل يمتلك مقهى للإنترنت، وعرض عليه صديق له أن يعطيه عددا من أجهزة الكمبيوتر لتعمل عنده في المقهى على أن يعطيه نسبة من الربح مقابل عمل هذه الأجهزة عنده، وعرض صاحب المقهى علي صديقه أن يعطيه بالإضافة إلي نسبة الربح مبلغا من المال شهريا لمدة معينة بحيث تصبح الأجهزة بعدها ملكا لصاحب المقهى فهل هذا جائز؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فصاحب المقهى والشخص الآخر مالك الأجهزة أمامهما أحد خيارين لا ثالث لهما:
الأول: أن يقوم مالك الأجهزة بتأجير أجهزته لصاحب المقهى مقابل أجرة معلومة لا نسبة من أرباح المقهى؛ لأنه يشترط في الإجارة أن تكون الأجرة فيها معلومة، والمدة كذلك معلومة، فإذا انتهت المدة دفع صاحب المقهى الأجهزة إلى مالكها، ويمكن القول بجواز تأجير الأجهزة على أن تكون أجرتها نسبة متفق عليها من عمل الأجهزة نفسها لا نسبة من ربح المحل، وهذا بناء على قول طائفة من أهل العلم، وراجع الفتوى رقم: 29854 .
الخيار الثاني: أن يبيع مالك الأجهزة أجهزته لصاحب المقهى بثمن معلوم يدفع كله نقدا، أو يقسطه أقساطا على حسب ما يتفق عليه البائع والمشتري.
وننبه إلى أنه إذا كان صاحب المحل لا يضبط عمله في المقهى بضوابط الشرع فلا يجوز إعانته بهذه الأجهزة لا بيعا ولا إجارة على الحرام.
والله أعلم.