عنوان الفتوى : أخذت من زوجها مالا لتعطيه لأهلها فسرق منها فما حكمه
بداية، أهلي يضعون أمولهم باسمي في دفتر بريد، والدفتر موجود عندي باستمرار، فعندما يريدون أية مبالغ أسحبها,وأعطيها لهم، آخر مرة أخذت من زوجي مبلغا على أني سأعطيه لهم، وبعدها أصرفه من الدفتر وأعطيه له، حيث كان الوقت ليلا والمكتب مقفلا، المهم وأنا فى الطريق لأعطيهم المبلغ سرقت مني المحفظة بالمبلغ، وأموالي ،وأوراقى معها. فسؤالي: هل أموال أهلي التي سرقت منى علي أن أردها لزوجي من أموال أهلي، أم أردها لزوجي من عندي ببيع ذهبي ،أي من يتحمل ضياع هذه الأموال أنا وزوجي، أم اهلى، أرجوا الإفادة حتى لا أقع في المعاصي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبهك أولاً إلى أنه لا يجوز وضع الأموال في دفتر البريد، وأخذ الأموال الربوية المترتبة على ذلك، فإن هذا صريح الربا المحرم بالكتاب والسنة وإجماع العلماء ، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة: 278-279}
فعلى أهلك أن يبادروا بالتوبة من هذه الكبيرة ، والتخلص من الفوائد الربوية بإنفاقها في مصالح المسلمين أو على الفقراء والمساكين . وراجعي في ذلك الفتاوى الآتية أرقامها: 5942، 28329 ، 29568، 102944 ، 104291.
ويحرم عليك أن تعينيهم على ذلك، لما رواه مسلم عن جَابِرٍ رضي الله عنه قال: لَعَنَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا وموكله وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وقال هُمْ سَوَاءٌ .
قال النووي في شرح صحيح مسلم: هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابيين والشهادة عليهما، وفيه تحريم الإعانة على الباطل . انتهـى
وقد سبق بيان حرمة الإعانة على الربا في الفتاوى الآتية أرقامها: 74044، 106212، 111157 .
فعليك أن تنصحي أهلك بالتوبة، وعليك أنت أن تتوبي من إعانتهم على أكل الربا .
أما حكم المال الذي سرق منك فحكم ضمانه مبني على ما إذا كان أهلك قد وكلوك بالاقتراض من زوجك أما لا، فإن كانوا وكلوك بذلك فلا ضمان عليك إلا في حالة التفريط أو التعدي ، لأن يد الوكيل يد أمانة ، فلا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، وراجعي في هذا الفتويين رقم: 19455 ، والفتوى رقم : 48313 . وعلى أهلك الضمان لأنهم في حكم المقترض ، والمقترض يجب عليه سداد القرض حتى لو تلف المال المقترض ولم ينتفع به .
أما إذا لم تكوني وكيلة لأهلك في ذلك فعليك ضمان هذا المال لزوجك لأن حكمك حكم المقترض، والمقترض يجب عليه سداد القرض بكل حال، إلا إذا رضي زوجك بإسقاط حقه.