عنوان الفتوى : منع الإعانة على الربا بوجه من الوجوه
قد يحتاج الموظف بجهة حكومية إلى قرض بفائدة من بنك ربوي لقضاء مصلحة كتزويج ابنته، وهذا الأمر يحتاج إلى توقيع رئيسه في العمل على الأوراق التي بموجبها سيوافق البنك على ذلك القرض، فما حكم التوقيع على هذه الأوراق؟ حفظكم الله.
خلاصة الفتوى:
الإعانة على الربا حرام شرعاً، ومن صور الإعانة موافقة المدير على طلب الموظف للقرض الربوي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الاقتراض بالربا من الكبائر فلا يجوز الإقرار به أو الإعانة عليه بوجه من الوجوه لحديث: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. رواه مسلم.
والشاهد والكاتب ربما يعينان على الربا، وبهذه الإعانة استحقا العقوبة، قال النووي رحمه الله: في الحديث دليل على منع الإعانة على الباطل بوجه من الوجوه. انتهى.
وعليه، فلا يجوز لرئيس العمل ونحوه أن يوقع على الموافقة على اقتراض لموظفيه لما في ذلك من الإعانة على الربا والإقرار به.
والله أعلم.