عنوان الفتوى : حكم سعي الكفيل لترحيل من كان مكفولا له سابقا لدخوله في كفالة غيره
أنا مهندس معماري، تعاقدت مع مكتب هندسي في الرياض، ومدة العقد سنتان. ومن ضمن شروط العقد أني إذا فسخت العقد، أدفع شرطا جزائيا بمقدار راتب ثلاثة أشهر، وعملت معه لمدة سنة، فحصل لي ظرف قاهر في اليمن، فاضطررت إلى أن أخرج نهائيا، فطلبت منه إنهاء خدمتي؛ فوافق، ودفعت الشرط الجزائي، وخرجت، وأنهيت مشاكلي في اليمن. ثم عدت أبحث عن فرصة عمل؛ فوجدت في أحد مكاتب التوظيف تأشيرة إلى السعودية، فرجعت إلى الرياض بالتأشيرة الجديدة، وعملت في الشركة الجديدة لمدة سنة، ثم علم كفيلي القديم، واشتكى مني لمكتب العمل، ويريد ترحيلي، وألا أرجع إلا بعد سنتين، وحجته: لماذا لا أرجع لمكتبه؟ وأني أسأت لمكتبه، رغم أن نشاط الشركة الجديدة يختلف عن المكتب الهندسي، فذاك مقاولات، وهذا تصميم. و
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذه المسألة ربما تكون إلى الاستشارة القانونية أقرب، منها إلى الاستشارة الشرعية.
وعلى كل، فلا يجوز لصاحب العمل السابق أن يضرك، ويلفق تهما كيدية ضدك؛ لأنك لم تعمل معه بعد عودتك، فقد انتهى العقد بينكما، ولا يلزمك الرجوع إليه، ولا الامتناع من عمل يشبه عمله.
والله أعلم.