عنوان الفتوى : حكم إخراج كفارة التأخير قبل قضاء الصوم
رمضان قبل الماضي كان علي 6 أيام ولم أقضها، وحل رمضان الذي بعده. الآن أريد أقضي، وقالوا لازم كفارة وهي إطعام مسكين عن كل يوم. سؤالي: إطعام المسكين هل يجب أن يكون في نفس اليوم الذي أصوم فيه أم أني أدفع الكفارة كاملة أولاً وبعد ذلك أصوم الأيام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من أخر قضاء رمضان أو بعضه من غير عذر حتى أدركه رمضان آخر لزمته الفدية وهي طعام مسكين عن كل يوم أخر قضاءه في قول المالكية والشافعية والحنابلة، وهو الراجح عندنا لفتوى أبي هريرة وابن عباس بذلك، ولا يعلم لهما من الصحابة مخالف، وإذا استقرت الكفارة في الذمة جاز أن يخرجها قبل القضاء، ولا نعلم أحدا من الفقهاء الموجبين لهذه الكفارة يمنع من إخراجها قبل القضاء، والأصل عدم اشتراط المقارنة، فمتى أخرجها برئت ذمته، ومن أهل العلم من استحب كونها مع القضاء أو بعده.
قال خليل: مع القضاء أو بعده. وفي منح الجليل: فإن أطعم بعد وجوبه بدخول رمضان وقبل القضاء كفى وخالف المندوب. اهـ
والله أعلم.