عنوان الفتوى : لا يجوز للزوج التصرف بمال امرأته إلا بطيب نفس منها
أنا موظفة وزوجي موظف، أعطيه راتبي كله حتى أنني كنت أعطيه بطاقة الصراف لسحب راتبي، حتى لا أجعله يشعر يوما أنني أمنن عليه إذا أعطيته بيدي، ولكنه اعتبر هذا واجبا لازماً، وبدأ يمنعني من شراء حاجياتي وملابسي، وحتى حليبا لطفلتي، قولاً منه إنه لا يوجد معنا المال لشراء ذلك، وأنا كنت أشعر معه بنفس الشعور، لأننا فعلا بنينا بيتا، ونسدد أقساطاً كثيرة، ولا يبقى لنا سوى القليل من الراتب، ولكن المشكلة أنني وجدته مؤخراً يمنعني من شراء حاجياتي،ويعطي المال لأمه وأخواته وهو يعلم بحاجتي الشديدة لبعض الملابس، حيث أنني أذهب إلى الدوام بملابس يمكن القول أنها غير لائقة، وهو يحرمني ليعطي أهله، مع التذكير أن المال المتوفر معه مشترك بيننا ليس ماله فقط، بل مالي أيضاً، وأيضا فهو في العيد يعايد أمه وأخواته، وأنا أعلم أن هذا من صلة الرحم، علما بأنهم جميعا ميسورو الحال، وهو يعايدهم من أموالنا المشتركة، ويقتر علي وعلى أولادي باللباس والطعام ويقول :إنه حقهم، وقبل البناء كانت أوضاعنا جيدة فكان يعايد أهله ويمنعني من معايدة أمي وأخواتي، علما بأنهن كن طالبات في حاجة ماسة للمبلغ، وكنت أعطيهن إياه من باب المساعدة، لأن وضع أهلي سيء فكانت لديهم 3 طالبات في الجامعة يدفعن أقساطا كبيرة ،فكنت أعايدهن مساعدة أكثر من أن تكون معايدة ومن راتبي الخاص، وهو أيضا كان يعايد أهله من راتبي ،ومع ذلك عندما عرف أول مرة بعد زواجنا أنني أريد معايدة أمي وأخواتي قال لي :إذا عايدتيهم لا ترجعي إلى الدار، والله لا تبقي عندي، علما بأنني أعايد من راتبي الخاص، وحتى هو إذا نوى أن لا يعايد أهله أجبره أنا على ذلك حيث كانت ظروفنا جيدة ،وأعايدهم من مالي أنا. ما حق زوجي في راتبي؟ هل معايدة أهله أولى من شرائي لمستلزمات رئيسية لي ولأولادي؟، علما بأن راتبه لا يكفي للإنفاق على البيت، فهو يأخذ راتبي أيضا كاملاً، ولو اشتريت أنا من راتبي لي ولأولادي فلن يبقى لنا ما يكفينا لشراء الخبز فقط، فهل معايدة أهله أولى من حاجياتي وأولادي؟، هل يحق له حرماني من معايدة أهلي،علما بأنني في قلبي أعتبرها صدقة وكنا نحن ميسوري الحال وهم بحاجة ماسة للمال؟ شكراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس لزوجك أي حق في راتبك إلا ما تعطينه له عن طيب نفس منك، أما بدون ذلك فلا، حتى ولو كان للنفقة على البيت والأولاد، فإن النفقة إنما يطالب بها الرجل وحده دون المرأة، ومن باب أولى فإنه لا يجوز له أن يأخذ من مالك ليعطي أهله إلا أن تأذني أنت له في ذلك عن طيب نفس منك، وقد سبق لنا في ذلك عشرات الفتاوى.
فأعلمي زوجك بهذا، وأخبريه أن هذا المال هو حقك، ولك أن تتصرفي فيه كما تشائين من: شراء، وهبة وصدقة، وغير ذلك، فهذا هو شرع رب العالمين وحكم أحكم الحاكمين، لكن يستثنى من ذلك ما إذا كان الزوج قد أذن لك في العمل مقابل شيء من الراتب حينئذ عليك أن توفي له شرطه.
والله أعلم.