عنوان الفتوى : ضارب أخوه في ماله وضمن له نصف الخسارة
أعطيت أخي مبلغا من المال لتشغيله مع نقوده في الأسهم المباحة، وتم الإتفاق بيننا على أن أدفع إلى أخي نسبة معينة من نصيب أرباحي الشهرية مقابل في حال الخسارة يدفع لي أخي نصف خسارتي، ولقد خسرنا أنا وأخي نقودنا التي كنا وضعناها في هذه الأسهم، فقرر أخي أن يدفع لي نصف مالي الذي خسرته وحسب الاتفاق فهل يحق لي شرعأ أن آخذ هذا المال؟ وما الحكم بالنسبة للمبالغ التي كنت أدفعها من نصيبي لأخي شهرياً؟ وجزاكم الله كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المعاملة التي وقعت بينك وبين أخيك تسمى مضاربة، ومن شروط المضاربة أن لا يشترط على العامل ضمان رأس المال أو جزء منه، فإن اشترط عليه ذلك فسدت المضاربة، كما في الفتوى رقم: 11158.
وبناء على هذا فإن المعاملة المذكورة فاسدة، ولبيان ما يترتب على فسادها راجع في ذلك الفتوى رقم: 57853. وللأهمية في الأمر راجع الفتوى رقم: 26778.
والله أعلم.