عنوان الفتوى : عقوبة الخطف واللواط والقتل وهل من فعل ذلك له توبة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم من خطف أطفالا وفعل بهم الفاحشة ومثل بالجثة؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان مراد السائل حكم ذلك من حيث التوبة، فهي صحيحة مقبولة ممن فعل ذلك إن صدق في توبة ونصح فيها بإكمال شرائطها، من الندم على ما سلف من الذنوب ندما يوازن عظمة الجرم وقبحه، والإقلاع عنها خوفا من الله تعالى وتعظيما له وطلبا لمرضاته، والعزم الصادق على عدم العودة إليها أبدا مع تمكين أولياء الدم من القصاص إن لم يعفوا.

وإن كان المراد السؤال عن عقوبة ذلك في الدنيا والآخرة، فهي ـ والعياذ بالله ـ شديدة، أما في الدنيا فإنها توجب حدين: حد الزنا أو اللواط وحد القتل. وقد توجب مع بعض الملابسات حد الحرابة، على خلاف بين أهل العلم في ذلك، يراجع له الفتوى رقم: 97897.

وأما في الآخرة، فيكفي عقوبة القتل، فقد قال الله تعالى: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا {النساء : 93}.

وقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 45315. أن عقوبة الآخرة في حق من ارتكب جريمة اللواط لا تقل عن عقوبة الزنا إن لم تكن أعظم وأشد. وراجع في العذاب البرزخي والأخروي للزناة الفتوى رقم: 26237.

ويجب التنبه لكون هذه العقوبات في حق من فُعل معه ذلك طواعية من غير اغتصاب، أما من فَعَل ذلك اغتصابا واختطافا فجريمته أبشع وأشنع، وعقوبته أشد وأثقل. ولمزيد الفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية:  39246 ، 1869 ، 26148 ، 1940.

وقد جمع الله تعالى بين بيان عاقبة هذه الجرائم، وبين الحض على التوبة منها في قوله تعالى: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا*يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا* إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا*وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا {الفرقان:71،70،69،68}

والله أعلم.