عنوان الفتوى : لمس الحائض كلمس غيرها
هناك أزواج يعترفون أن زوجاتهم لا ينقضن وضوءهم، فيلمسونهنّ لمسات بريئة، ويشاركونهنّ أغراضهنّ -المنشفة، والمشط، وغيرها-، وعندما تحيض، يعتبرونها نجسة، فيتنقض وضوؤهم بلمسهنّ، وكذلك أغراضهنّ تكون نجسة -المنشفة، والمشط، وغيرها-؛ لذا عليهم الاغتسال في حال استعمالها، أو غسل الأغراض قبل استعمالها، فما رأي الدِّين في ذلك؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن مجرد لمس الرجل لبشرة المرأة مختلف فيه: هل ينقض الوضوء أم لا؟
والراجح الذي يشهد له الدليل هو: عدم النقض به، ما لم يخرج بسببه مذي، ولا فرق بين أن تكون الزوجة في حالة حيض أو في حالة طهر.
أما اجتناب أغراض الحائض من منشفة، أو مشط، أو غيرهما، واستقذارها، وجعل ذلك كله نجساً، فهو من عمل اليهود؛ لأنهم كانوا يتشددون في معاملتها، فيعتزلونها في الأكل، والشرب، والنوم، وكان النصارى على النقيض منهم، فكانوا لا يفرقون بين الحائض وغيرها في أي شيء، فجاء ديننا باليسر، والنظافة، والوسطية، فأباح مخالطة الحائض، ومجالستها، بل والاستمتاع بها فيما دون الوطء، وحرم منها الوطء في موضع الأذى.
والحاصل: أن لمس الحائض كلمس غيرها، وأن أغراضها المذكورة لا يجب غسلها، كما لا يجب الاغتسال على مستعملها، بل إن هذا كله من الغلو في الدين، والإفراط المذمومين، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. رواه مسلم. يعني مع الحائض، وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم كان يباشر أهله -في هذه الحالة- إذا ائتزرن.
والله أعلم.