عنوان الفتوى : حكم التحايل لعلاج المريض بما لا يسمح به التأمين الصحي
أنا أعمل طبيب أسنان ويوجد ما يسمى التأمين الصحي حيث يكون لكل مريض تأمين رصيد محدد لاستخدامه في عيادة الأسنان.. عندما يأتي المريض نكشف على أسنانه ونحدد ماذا يحتاج ثم نكتب ما يحتاجه في نطاق رصيده ويرسل إلى شركة التأمين بالفاكس للموافقة في حال الموافقة يتم المعالجة.. لكن شركة التأمين تحدد نوعا معينا من العلاج مثل الخلع والحشوات وسحب العصب أما التركيبات على سبيل المثال فهي غير مسموح بها.. فلو كتبت في ورقة الموافقة لا يتم الموافقة عليها وأحيانا المريض يكون غير محتاج للعلاج المحدد، سؤالي: فهل يجوز كتابة قيمة التركيبات مثلا على أنها علاج آخر مثل خلع أو حشوات ليتم علاج المريض برصيده وجلب الموافقة له، علما بأن المرضى أحيانا يطلبون ذلك.. علما بأن المستشفى يتحاسب مع التأمين على أساس الموافقة ويتم علاج المريض ومحاسبة شركة التأمين فأرجو أن يكون سؤالي واضحا، فهل يجوز كتابة شيء آخر غير المعمول للمريض من أجل جلب الموافقة المالية بما يعادله لمعالجة أخرى؟ وشكراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن التأمين إما أن يكون تأميناً تجارياً فهو محرم لما يشتمل عليه من الغرر والمقامرة، ولا يجوز الاشتراك فيه إلا لمجبر عليه، ولا تجوز الاستفادة منه إلا بقدر ما دفع من أقساطه، وإما أن يكون تأميناً تعاونياً فهو جائز، ويجوز للمشترك فيه أن يستفيد منه أكثر مما دفع لأنه مبني على المسامحة.
أما بخصوص ما سألت عنه فإنه لا يجوز إذا كان التأمين تعاونياً لإخلاله بشروط مؤسسة التأمين، وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، ولما فيه من الغش والكذب، وكل ذلك محرم شرعاً، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقاً، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذاباً. رواه البخاري ومسلم.
فلا يجوز للطبيب أن يكتب إلا ما يحتاجه المريض بالفعل.
وإذا كان التأمين تجارياً فله التوصل إلى أخذ حقه منه وهو ما دفع بالطريقة المذكورة إذا لم يجد وسيلة مشروعة غيرها، وللأهمية في ذلك راجع الفتوى رقم: 96650.
والله أعلم.