عنوان الفتوى : هل على من ملك أرضا بإرث زكاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لي أنا وأمي وأختي أرض ميراث، هذه الأرض منذ مات والدي منذ 8 سنوات لم نستفد منها بشيء. الآن أجرناها عاما، لكن هذه الأرض لا نخرج لها زكاة، فنحن لا نعلم هل لها زكاة أم لا؟ مع العلم أن سعر الأرض نفسها قد ازداد عن سعرها يوم أن أخذناها ميراثا، ولو أردنا أن نبيعها ونستبدل ثمنها بعقار أو أرض أخرى فهل يختلف الأمر؟ ملحوظة هذه الأرض كانت سمكية وتحولت إلى زراعية، تحولها إلى زراعية رفع سعرها إلى حد ما، لكننا في كلتا الحالتين لم نستطع استغلالها سمكية أو زراعية فهي بالنسبة لنا تعتبر بورا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن ملك أرضا بإرث أو تجارة أو هبة أو غير ذلك فإنه لا زكاة عليه في قيمتها، وإنما تجب الزكاة في قيمة الأرض إذا اشتراها بنية التجارة، فتزكى حينئذ زكاة عروض التجارة.

وعليه، فلا زكاة عليكم في الأرض المشار إليها، وإنما تجب عليكم الزكاة في أجرتها إذا بلغت نصابا بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أخرى وحال عليها الحول. وانظري للفائدة الفتوى رقم: 53335 .

والله أعلم.