عنوان الفتوى : زواج المسلمة بغير المسلم باطل والوطء به زنى
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
ما موقف الإسلام من امرأة مسلمة تزوجت من رجل غير مسلم؛ حيث إنها كانت في حاجة إلى ذلك؛ أي : مجبرة لهذا الزواج ؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله
لا يجوز زواج المسلمة بالكافر، ولا يصح النكاح .
قال تعالى : (وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ) البقرة/221.
وقال تعالى : (فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ) الممتحنة/10 .
وإجبارها على ذلك لا يسوِّغ لها الخضوع والاستسلام لهذا التزويج ، قال صلى الله عليه وسلم : (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) .
ويعتبر هذا النكاح باطلاً، والوطء به زنى" انتهى .
"المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان" (3/174) .
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |