عنوان الفتوى : الصلاة على الجنازة إذا اجتمعت جنائز عديدة من الرجال والنساء
توفيت امرأة وهي تلد وتوفي الجنين أيضا، نرجو معرفة كيفية الصلاة عليهما، هل بنية واحدة لهما أم يصلى على كل منهما منفردا؟. وهل يجوز دفنهما معا في قبر واحد أم يدفن كل منهما في قبر منفرد؟. وهل نوع الجنين يغير في الحكم؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا ماتت امرأة وطفلها جازت الصلاة على كل واحد منهما بمفرده، وهو الأفضل عند الشافعية والحنفية، وعلله النووي بأنه أكثر عملا وأرجى للقبول، وجازت الصلاة عليهما مجتمعين، وهو الأفضل عند الحنابلة، وعللوه بأنه أبلغ في الإسراع بالجنازة، وهو الأوفق لعمل الصحابة.
قال الألباني في أحكام الجنائز: إذا اجتمعت جنائز عديدة من الرجال والنساء، صلي عليها صلاة واحدة، وجعلت الذكور - ولو كانوا صغارا - مما يلي الامام، وجنائز الاناث مما يلي القبلة، وفي ذلك أحاديث: الأول: عن نافع عن ابن عمر: أنه صلى على تسع جنائز جميعا، فجعل الرجال يلون الامام والنساء يلين القبلة، فصفهن صفا واحدا، ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب وابن لها يقال له: زيد، وضعا جميعا، والإمام يومئذ سعيد بن العاص، وفي الناس ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة، فوضع الغلام مما يلي الامام، فقال رجل: فأنكرت ذلك، فنظرت إلى ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة، فقلت: ماهذا؟ قالوا: هي السنة. أخرجه النسائي وابن الجارود في المنتقى والدارقطني والبيهقي. قلت ـ أي الألباني: وإسناد النسائي وابن الجارود صحيح على شرط الشيخين ... إلى أن قال: ويجوز أن يصلى على كل واحدة من الجنائز صلاة، لأنه الأصل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في شهداء أحد. اهـ.
وأما دفنهما معا فغير جائز إلا لضرورة، ولا اختلاف في هذا الحكم بين ما إذا كان المولود ذكرا أو أنثى، وقد بينا ذلك مفصلا في الفتوى رقم: 71378.
والله أعلم.