عنوان الفتوى : حكم دفن شخصين في قبر واحد
هل يجوز دفن رجل أجنبي في قبر امرأة متوفاة منذ عشرين عاماً، وفي حال حصول هذا الأمر بماذا يجب أن نقوم، مع العلم بأن الشخص قد دفن؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز دفن شخصين في قبر واحد إلا لضرورة سواء كانا رجلين أو امرأتين أو رجل وامرأة، وسواء كانت بينهما محرمية أو كانا أجنبيين ما لم يبلى الميت الأول، ومرجع ذلك إلى أهل الخبرة كما سيأتي، قال المرداوي في الإنصاف: ولا يدفن فيه اثنان إلا لضرورة، وكذا قال ابن تميم، والمجد وغيرهما، وظاهره التحريم إذا لم يكن ضرورة، وهو المذهب، نص عليه وجزم به أبو المعالي وغيره وقدمه في الفروع وغيره.
وقال الشمس الرملي رحمه الله في نهاية المحتاج: ولا يدفن اثنان في قبر -أي لحد وشق واحد- ابتداء، بل يفرد كل ميت بقبر حالة الاختيار للاتباع، ذكره في المجموع وقال إنه صحيح، فلو دفنهما ابتداء فيه من غير ضرورة حرم كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى، وإن اتحد النوع كرجلين أو امرأتين أو اختلف، وكان بينهما محرمية ولو أماً مع ولدها وإن كان صغيراً، أو بينهما زوجية، أو مملوكية كما جرى عليه المصنف في مجموعة تبعا للسرخسي، لأنه بدعة وخلاف ما درج عليه السلف، ولأنه يؤدي إلى الجمع بين البر التقي والفاجر الشقي، وفيه إضرار بالصالح بالجار السوء. انتهى.
وقال ابن حجر الهيتمي في شرح المنهاج: ويحرم إدخال ميت على آخر، وإن اتحدا قبل بلي جميعه.... إلى أن قال: ويرجع فيه لأهل الخبرة بالأرض، ولو وجد عظمه قبل كمال الحفر طمسه وجوبا ما لم يحتج إليه.
وما دام أنه قد تم الدفن فلا ينبش إذا كان قد تغير جسد الميت، قال ابن قدامة رحمه الله: إن تغير الميت، لم ينبش بحال. وقال النووي رحمه الله تعالى: إن تغير الميت وكان في نبشه هتك لحرمته لم ينبش وإلا نبش. أي عند وجود السبب المبيح للنبش.
والله أعلم.